>

التأجيل الدراسى و أداء الخدمــة العسكريـة




                 تأجيل اَداء الخدمه العسكريه الإلزاميه وينصب على الخدمه الإلزاميه العامله فقط دون الخدمه فى الإحتياط .

حالات التأجيل الدراسى :

  • يجوز تأجيل الخدمه العسكريه الإلزاميه العامله للدراسه وقت السلم للطلبه النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسه الاَتى بيانهم وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه وهم :
    • طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة لها داخل الجمهورية أو فى الخارج بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على (22) عام .
    • طلبة المدارس والمعاهد ومراكز التدريب داخل الجمهورية أو فى الخارج التى تنتهى فيها الدراسة بالحصول على مؤهل فوق متوسط وما يعادله بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن (25) عام .
    • طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربيه والمعاهد العليا وما يعادلها فى داخل الجمهوريه أو فى الخارج حتى سن ( 28 ) عاماً .
      • إذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائيه الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه يستمر التأجيل حتى نهاية العام الدراسى بشرط أن لا يتجاوز سن الطالب 29 عام بالنسبه للكليات والمعاهد العليا المنصوص عليها بالبند (ج) .
      • وعلي الطلبة المؤجل تجنيدهم في جميع الأحوال تقديم أنفسهم إلي منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثون يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.

قواعد قيد الطلبة/التحويل/تأجيل التجنيد طبقاً لأحكام المادة (9) من القانون رقم 127 لسنة 1980 :

  • عند طلب تأجيل التجنيد على الطالب أن يراعى الاَتى :
    • إستيفاء جميع بيانات النموذج 2جند بمعرفة الطالب ضمن أوراق مكتب التنسيق من حيث الإسم – تاريخ الميلاد – رقم وجهة إستخراج البطاقه الشخصيه – الرقم الثلاثى لبطاقة الخدمه العسكريه والوطنيه .
    • فى حالة الإستفسار عن أى بيانات أو معلومات بشأن تأجيل التجنيد على الطالب مراجعة مكتب الإتصال العسكرى التابع لإدارة التجنيد والتعبئه والكائن بمبنى الجامعه .
  • قواعد قيد الطلبة بالمدارس والمعاهد والكليات :
    • تنص المادة (38) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 علي أنه لا يجوز أن يلحق أي طالب بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب إليها بعد إتمامه الثامنة عشر ما لم يكن حاملا لبطاقة الخدمة العسكرية والوطنية
    • لا يجوز قيد أي طالب منتظما أو منتسبا بإحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذي يلحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنه الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المشار إليه في الفقرات (أ،ب) من المادة (8) وذلك ما لم يقدم إحدي الشهادات أوالنماذج المنصوص عليها بالمادة (45) من القانون المشار إليه عدا نموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (8) علي أنه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المعاد قيدهم أوالمحولين من إحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب إلي أخري مماثلة أو غير مماثلة وبشرط أن يتبقى على إنتهاء التأجيل مدة تزيد على عدد سنوات الدراسة المعاد قيده فيها أوالمحول إليها
    • لا يسري حكم الفقرة السابقة علي الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسي في الفرق النهائية وإمتد لهم التأجيل حتي نهاية العام الدراسي طبقا للمادة (8) ووضعوا تحت الطلب حتي نهاية ديسمبر من نفس العام الذي حصلوا فيه علي المؤهل حتى يتمكنوا من الالتحاق للدراسه بالكليات والمعاهد العليا أو فوق المتوسطه 0
    • تسري أحكام هذه المادة علي الطلبة الذين يلتحقون بالكليـات أو المعاهد الموجودة بالخارج النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة تسري أحكام هذه المادة علي الطلبة الذين يلتحقون بالكليـات أو المعاهد الموجودة بالخارج النظر في تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (8) . .
    • ه) لا يجوز أن يبقي أي طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكـن لديه إحدي الشهـادات أو النمـاذج المنصوص عليها في المادة (45).
  • قواعد التحويل من إحدي الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريـب إلي أخـري مماثلـة أو غير مماثلة:
    • الطلبة الذين لم يبلغوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد المشار إليه بالمادة (8) بالفقرات (أ) لسن 22 ،(ب) لسن 25، (ج) لسن 28 بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن (28) عام .
    • الطلبة الذين بلغوا الحد الأقصي لتأجيل التجنيد ( 22 ، 25 ، 28 سنه ) لا يجوز لهم التحويل أو إعادة القيد إلا إذا قدموا إحدي الشهادات أو النماذج المنصوص عليها في المادة (45) من القانون عدا نموذج تأجيل التجنيد للخدمة العسكرية الإلزامية طبقا للمادة (8) ولمرة واحدة فقط.
    • الطالب الذي إستنفذ مرات الرسوب ويرغب في الإلتحاق بكلية أخري فى العام التالى مباشرة يؤجل تجنيده ولمره واحده فقط بعد تجاوزه سن (22) عام بشرط ألا يزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن (28) عام.
  • قواعــد تأجيـل التجنيـد لمن تحتم طبيعة دراستهم أداء فترات دراسية أو تمرين بعد الحصـول علـى المؤهـل العالـى وكذا الوافدين فى بعثات طبقا لأحكام الماده (9) من القانون رقم 127لسنة 1980:
    • يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة اْلالزامية المدة التى يراها للأفراد الآتى بيانهم :
      • خريجوا الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا عن التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على 29 سنة .
      • خريجوا الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدوله فى بعثات الى الخارج أو الداخل وذلك على أن يقدموا أنفسهم الى مناطق التجنيد المختصة قبل تجاوزهم سن 29 سنة ، وعلى المبعوثين الى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر على أن يتم وضعهم تحت الأشراف العلمى
    • على المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع. وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحدده فى البنود السابقة.       
    • المصدر موقع وزارة الدفاع
    •                   
شكرا لك ولمرورك